رئيس التحرير
عصام كامل

براءة مدير إدارة بشركة بترول من تهمة تعاطي الهيروين في جنوب سيناء

فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، ببراءة "محمد محمود" مدير إدارة بشركة بترول بلاعيم وأحمد محمود صالح نصر من تهمة حيازة وتعاطي مخدر الهيروين.


صدر القرار برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق، وبحضور بسام شتا وكيل النيابة، وسكرتارية عبد الرحمن عبدالعزيز.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم محمد يونس، رئيس مباحث أبورديس، تفيد ترويج أحد تجار المخدرات بالتواجد بصفة مستمرة أمام إحدى شركات البترول بمدينة أبورديس، المواد المخدرة على بعض عملائه منهم مدير إدارة بالشركة. 

وبالعرض على اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية، الذين أمرا بسرعة ضبط المتهمين بعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالبحث والتحري حول صحة المعلومات، تبين من صحتها أن تاجر المخدرات "أحمد.م"، عاطل، ومقيم أبورديس، ويستخدم سيارته الخاصة في ترويج المخدرات، ويستخدمها لسرعة الهروب، وأن مدير الإدارة يدعى "محمد،م" يتعاطى الهيروين.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث برئاسة العقيد محمد الدهشان، رئيس فرع البحث الجنائي بخليج السويس والمقدم طارق ثابت، مفتش مباحث القسم، من ضبط "محمد.م.ع" مدير شركة بترول، وبحوزتة 19 تذكرة هيروين، وفرار الآخر.

وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 282 جنايات أبورديس لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قرر محمد التونسي، مدير نيابة رأس سدر، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط تاجر المخدرات الهارب، وعرضه على النيابة عقب القبض عليه، والتحفظ على المواد المخدرة وإرسالها للمعمل للتأكد من المخدر المضبوط بحوزة المتهم.

وأثناء التجديد طالب محامي المتهم خروجه بكفالة، حيث إنه موظف عام ومعلوم سكنه ومقر عمله، فتم الإفراج عن المتهم بكفالة 5000 جنيه على ذمة القضية.

وتداولت القضية بمحكمة الجنايات، وفي الجلسة السابقة أجلت القضية إلى جلسة أمس 8 يناير لحضور المتهم الأول.

وبجلسة أمس دفع الدسوقى لطفى محامى المتهم الأول ببطلان الإجراءات، وعدم معقولية الواقعة، وبطلان تحريات المباحث، وشرح ملابسات الدعوى، مما أدى إلى اقتناع المحكمة ببراءة المتهمين، وفي نهاية الجلسة قضت بحكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية