رئيس التحرير
عصام كامل

15 نوع مبان لن تخضع للضريبة العقارية في القانون الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنشر بوابة «فيتو» العقارات والمباني التي لن تخضع للضريبة العقارية بشكل نهائي في القانون الجديدة، وعددها يتعدى الـ15 نوعًا من العقارات، منها المملوكة للدولة، ومنها ما يتبع جمعيات، وغيرها من المرافق العامة والمباني تحت الإنشاء.


1- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذي نفـع عـام.
2- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من تاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
4- العقارات المبنية التي تُنْزَع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
5- الأحواش ومباني الجبانات.
6- المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
7- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
8- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
9- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
10- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
11- كل وحدة في عقار، مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
12- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
13- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
14- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
15- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

وأبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
الجريدة الرسمية