ينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على وضع ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة