طلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة
إستخدمت السيارة رقم 1126 هـ د في الإنتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مما ترتب عليه الحاق ضرر مالي للدولة
المُحال خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها
السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الاشراف والتميز العلمي حافز الاعاشة لشاغلي الوظائف العليا
أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الاستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة الحفريات والفوسفات مما أضاع على الهيئة 83.4 مليون جنيه
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية
تبين وجود مبالغ مالية متأخرة لم تسدد من قبل مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر، وكذلك وجود مبالغ مالية متأخرات على مستأجري المحلين (4،3) بموقف التحكم المركزي
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس الشركة العامة للبترول للنيابة الإدارية بشأن تحديد مسؤولية المتهم لكونه يشغل وظيفة قيادية بشأن إيجابية تحليل السموم الذي أجري له
الأمر الذى يكون معه استمرار المتهم في وظيفته من دروب العبث، لفقده الأهلية لشغلها، لعدم صلاحيته للاستمرار فيها حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه نهج ذات السلوك
قام بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي المعلن عنها وفقًا لمعيار أبناء العاملين وذلك بالبدء بأبناء العاملين الحاليين، ويليهم أبناء العاملين المتوفين والمعاشات
المحال السادس تولى وتصدى لكل إجراء بين يديه في سبيل صرف تلك المبالغ بالمخالفة لحكم المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة
المتهمين الأول والثاني استلما المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طن و١٨٥ كيلو، دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف
المحالة إرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 149 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء
المحالين الثلاثة بدائرة عملهم ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية والمادة 149/1 من لائحته التنفيذية
تضمنت قائمة أدلة الثبوت تقرير الفحص المعد بمعرفة المفتش المالي والإداري بالإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية، واستمارات الصرف وشهادة مدير إدارة الشئون المالية