رئيس التحرير
عصام كامل

الأسد يصدر مرسوما بتعديل مواد قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل

ارشيفية
ارشيفية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتعديل مواد قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل.

وأصبح يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.


وبموجب المرسوم الجديد يحق للمكلف المقيم خارج سوريا في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
 يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره 6000 دولار أمريكي.

ويُغرم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، كما يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

وجاء في المرسوم أنه لا يحق لكل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم من الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة، كما تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة.
الجريدة الرسمية