رئيس التحرير
عصام كامل

أنواع الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية

اشرف العربي وزير
اشرف العربي وزير التخطيط

شهدت المادة 10 من قانون الخدمة المدنية الجديد، إجراء عدد من الصياغات الطفيفة، طبقا للألفاظ التي تم تغييرها بالمواد السابقة، وجاء نصها: "تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام القانون، إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية، مجموعة الوظائف القيادية، ووظائف الإدارية العليا، والإدارة التنفيذية، والوظائف التخصصية.


ومجموعة الوظائف الفنيـــــــــة، والكتابيـة، ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة، وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة".

وأبقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المادة "11" من القانون ذاته على أصلها كما ورد بمشروع قانون الخدمة وجاء نصها:" المادة( 11) يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون التعيين في الوظائف".

وفيما ينص المادة "12::" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويكون التعين في تلك الوظائف بامتحان يُنفذ الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا".
الجريدة الرسمية