رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين لسرقتهما مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق

شرطة
شرطة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق فى مدينة الشروق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب عودتها لمسكنها إكتشفت سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أوتشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.


وبالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وتم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق).


وأقر أحدهما بأنه نظراً لإعتياد المجنى عليها الإستعانة به لتوصيلها بإستخدام السيارة  المشار إليها ، عقد العزم على سرقتها ، وعقب ذلك إستعان  بالآخر لتنفيذ مخططه ، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق وإستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار ، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.


وتم بإرشادهما ضبط  كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.


وبإستدعاء المجنى عليها  تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية