رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

قوات الامن
قوات الامن
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى بـ الدقهلية لسرقة الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 36 واقعة سرقة وإعادة المسروقات.



محافظة الدقهلية 
وتلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.

عصابة الدراجات النارية 
وتشكّل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

تشكيل عصابي 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بارتكابهم 36 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") سيئي النية، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

عقوبة السرقة 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية