رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات «الإدارية» ببطلان تعيينات النيابة الإدارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

‏أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حيثيات حكمها ببطلان قرار التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطنى الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافى محل الإقامة، إذ حجبت الجهة الإدارية من لدية رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها.

أضافت الحيثيات أن المشرع الدستورى حرص دومًا على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، إعمالا للمبادىء التي رسخت في وجدانه، وحرصت على ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة فضلا عن استهلال نصوصها به، لما لها من سمو ورفعة ترقى بها، لأن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة، وأن في تغييبها غيابا للدولة وتقويضًا لأركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرا لما قد يوغر الصدور بسبب التمييز أو المعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

وأشارت أنه لا ريب للمحكمة أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها، قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا بنص أمر قطعى الدلالة والثبوت، بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن.

ولفتت المحكمة إلى أنه ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر هذا الإعلان بسنة على الأقل ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى إذ حجبت بذلك عن مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم، وتبعا لذلك يرجح إلغاءه وإلغاء ما يترتب عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد اباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله وأحمد نبيل .
الجريدة الرسمية