رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة احتجاز شقيق صاحب مطعم لإجباره على مشاركة ضابط بالمنيا

قوات الأمن
قوات الأمن
نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه مالك مطعم  - مقيم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا؛ ادعى خلاله قيام ضباط وحدة البحث الجنائى بالمركز بالضغط عليه لمشاركة أحدهم فى المطعم الخاص به، فضلاً عن قيامهم بضبط شقيقه واحتجازه بالمركز لإجباره على تنفيذ ذلك.


وبالفحص تبين عدم صحة ادعائه وأن المذكور من العناصر الجنائية سبق اتهامه فى عدة قضايا وصادر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وشقيقه فى قضايا مشاجرة وقيامه ببث الفيديو المشار إليه لجذب تعاطف المواطنين وعدم ضبطه وإخلاء سبيله.

الأخبار الكاذبة

قالت المحامية شيرين محفوظ إن مشاركة منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لشائعة بدون تحري الدقه لمعرفه صحتها من عدمة يعتبر ترويج للشائعات ويخضع لعقوبة الترويج للشائعات. 


كما أكدت محفوظ، أن عقوبة بث الشائعه أو مشاركتها لا تقل في أي حال من الأحوال عن حبس 6 أشهر طبقا لنص المواد  المادة 77 من قانون العقوبات أو نص المادة 80 عقوبات والتي تصل فيها الغرامة لأكثر من 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر على كل من أذاع أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العامين أو تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد أو المشاركة في إنتقال الشائعة بين المواطنين والمجتمعات  


ومن أمثلة الترويج للشائعات مثلا عن حجم المصابين لكورونا  وفى هذ الحالة يعاقب المواطن بنص المادة 102 مكرر واللى فيها الحبس فيها الحبس يصل ل 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه غرامة.


عقوبة ترويج الشائعات 

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
الجريدة الرسمية