رئيس التحرير
عصام كامل

بدء محاكمة صديق متحرش المعادي المتهم بالتستر عليه

محاكمة متحرش المعادي
محاكمة متحرش المعادي
بدأت جلسة محاكمة صديق متحرش المعادي والمتهم بالتستر على «محمد جودت»، بمحكمة جنح المعادي.

ووصل المتهم منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير والمستشار أحمد سعد.

التستر على المتهم 
ويحاكم «مدحت»، بتهمة التستر على «محمد جودت» المتحرش بالطفلة يارا والمعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي»، وفي السياق ذاته هاجم أهل المتهم الصحفيين الذي حضروا لتغطية الجلسة، قائلين «ارحمونا مش عاوزين حد يتكلم بالسلب أو الإيجاب انتو كده بتشهروا بيه وهو معملش حاجة».

النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه، كما أمرت أيضا بحبس المتهم محمد جودت المتحرش بطفلة المعادي بعد التمكن من القبض عليهم في أحد الشقق السكنية بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة، المتهم الأول بتهمة خطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وقد اقترنت هذه الجناية بهتك عرض أيضا عن طريق ملامسة مواطن عفتها، والمتهم الثاني بتهمة التستر على الأول بعد علمه بما فعله.

أسرة المتهم
وقالت أسرة المتهم، إن نجلهم كان يساعد صديقه وقت محنته، ولم يقصد أبدًا أن يرتكب مخالفة أو جريمة بتستره على صديقه داخل المخزن، وإنما كان القصد هو مساعدته وقت محنته.

وأضاف ناصر سليمان عضو هيئة الدفاع عن صديق متحرش المعادي، أثناء دفاعه عن الأول، إن متحرش المعادي اتصل بصديقه وحكى له ما حدث وأن الأجهزة الأمنية تلاحقه.

وأكد سليمان، أن المتهم طلب من صديقه مفتاح شقته لكن الأخير رفض بحجة أن والدته سيدة مسنة ويتركها معظم الوقت لمباشرة عمله، فطلب منه الأخير مفتاح مخزن التكييفات وهو ما حدث بالفعل، مضيفاً أنه لم تمض سوى ساعة ونصف الساعة وتم ضبطهما في الورشة الكائنة بمنطقة الدرب الأحمر.

وتابع سليمان، أنه لولا ثقته في براءة موكله ما كان قبل بهذه القضية.

أمر الإحالة 
وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم "مدحت س" فني تكييف بتهمة بالتستر على المتهم محمد جودت 38 سنة، بمسكنه، إلى المحاكمة وتحديد جلسة المحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.

التحقيقات مع متحرش المعادي

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

متحرش المعادي

وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجا له لإنقاذ الضحية. فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة. 

وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولاً اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي.

وقالت إنجي أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.

وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسؤالهم والتعرف على المتهم. 
 
عقوبة هتك العرض والاغتصاب

 وقال خبير قانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا.

واشار إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وقال: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض».
الجريدة الرسمية