رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. نظر دعاوى تأجيل وبطلان ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحمد فايز، والتي يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، وكذلك الدعوى المقامة من أحمد راغب المحامي وكيلا عن عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى، والتي طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، أو إلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه.


حملت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية، واختصمت كل من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا، وكذلك رفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.

وأعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفي المقرر لها ٥ مارس المقبل.

وقال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسؤولية"، فيما تستمر إجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة المقبلة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع بين الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية، كما بين المشرع من خلال المادتين 19، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة.

والتي يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحدة تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقة عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها، ومقتضى ذلك ولازمه أنه إذا كان المشرع.

واشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى.

وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة أخرى بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والإعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.
الجريدة الرسمية