رئيس التحرير
عصام كامل

المتهم بقتل زوجته في بولاق: استولت على شقتي وأموالي وخلعتني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت تحريات مباحث الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مقتل معلمة على يد زوجها في منطقة بولاق الدكرور.

وأكد المتهم أنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب استيلاء المجني عليها علي الأموال التي جناها من عمله بالخارج ، واستيلائها على شقته التي اشتراها بأمواله.


وأضافت التحريات أن المتهم أقر بأن المجني عليها لم تكتف بذلك بل قامت برفع قضية خلع عليه. 

وكانت قد شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة بشعة حيث أقدم مدرس على قتل زوجته بطعنها عدة طعنات حتى سقطت على الأرض وفارقت الحياة بسبب معايرتها له بعدم إنفاقه على المنزل وفر هاربا لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد مقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا ومعايرته بعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.

وأضافت التحريات، أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وأثناء دخولها المدرسة تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، ثم فر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب معايرته بعدم قدرته على الإنفاق على المنزل.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية