رئيس التحرير
عصام كامل

الشرطة تحاصر قرية في القليوبية وتضبط 25 تاجر مخدرات وتنفذ 7143 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 12متهم لـ 5 منهم معلومات جنائية، (17) قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة) بحوزة 25 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية، (3) قطع سلاح أبيض، (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا و (2) مراقب هارب فى قضيتى "قتل، سرقة بالإكراه" بالإضافة إلى تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية