رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع راكب حاول تهريب الترامادول المخدر في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكب أوروبي من أصل مصري ضبط بحوزته أقراص مخدرة، قادما من كييف في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي .


وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 18 شريطا من عقار الترامادول المخدر بتركيز 150 ملجم بإجمالي 180 قرصا.



وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.


عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية