رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الامتيازات الضريبية لصندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

أعفى القانون صندوق الوقف الخيري، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره جميع أمواله من الضرائب والرسوم.



ونصت المادة 9 من مشروع القانون على: 

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد.

وتودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

أما المادة 10 تنص على: تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

ونصت المادة 11 على: 

يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة.

الجريدة الرسمية