رئيس التحرير
عصام كامل

تحرك تشريعي لتعديل اختصاصات محكمة النقض

مجلس النواب
مجلس النواب
قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه إلى مجلس النواب.


وأضاف عضو مجلس النواب، أنه حرصا على دور محكمة النقض وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصرى، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولذلك تم إعداد مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017 ، والتى تنص على انه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".

وتابع رمزي أننا ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضا وذلك للأسباب الأتية:

أولا: لا يوجد سوي محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك أيضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.

ثانيا: تلعب محكمة النقض دوراً هاماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.

ثالثا: تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون و تتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية، تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكاما قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقى المحاكم.

وأخيرا: محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ نظراً للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة آخري، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فانه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون . 

وتابع: ذلك كله سينتفي مع وجود المادة محل التعديل، وسينال ذلك من مكانتها الأدبية، لاسيما وان المحاكم لن تسير على خطى النقض التى ستعتبر محكمة موضوع ولن يكون هناك خشية قضائية لتعرض الحكم المخالف للنقض. 
الجريدة الرسمية