رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على مقترح الحكومة حول المادة الخامسة بقانون العلاوة

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

كشفت مصادر بمجلس النواب، أن اللجنة العامة استجابت لرأى الحكومة بشأن الإبقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة مع إضافة مقترح لجنة القوى العاملة بألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.


وتنص المادة "5 " على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
الجريدة الرسمية