يطبق عليهم قانون العاملين بالدولة، حيثيات احتساب سنة الامتياز في أقدمية الأطباء
أودعت المحكمة الإدارية، حيثيات حكم أحقية طبيبة في احتساب مدة التدريب الإجباري في أقدميتها الوظيفية، ومدة خبرتها في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف والمعاشات، وإرجاع أقدميتها الفرضية في الدرجة الثالثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
احتساب سنة الامتياز مدة التدريب الإجباري
وذكرت المحكمة، أنه من حيث إن حقيقة طلبات المدعية - حسبما تهدف من دعواها وفق التكييف القانوني الصحيح لطلباتها - هي الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في احتساب سنة الامتياز مدة التدريب الإجباري في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل طبقًا لحكم المادة قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥م في السنة ١٩٦٥م في شأن معاملة خريجي كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجباري، مع ما يترتب على ذلك من التزامات وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونوهت المحكمة، بأنه من حيث إنه عن شكل الدعوى، فإنها من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر الأوضاع الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونًا، ومن ثم ثم فإنها تغدو مقبولة.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (1) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥م في شأن معاملة خريجي كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجباري تنص على أن “ يعامل خريجو كليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعاملة المالية والعينية التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزيري الصحة والخزانة”.
وتنص المادة (۲) من ذات القانون على أن تحسب مدة التدريب الإجباري بالنسبة إلى خريجي كليات الطب في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف والمعاشات.
كما تحسب هذه السنة أيضا بالنسبة إلى الخريجين الذي أتموا المرحلة التدريبية، قبل الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، من ذات القانون على أن " يلغى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦٢م في شأن الترخيص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب في مزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة ومعاملتهم المالية".
واستبداله، بالمادة ٢٧ من قانون نظام العاملين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨م المشار إليه - قبل الغالبية بالقانون رقم ٨١ بإصدار قانون الخدمة المدنية - وإنما هي سنة إلزامية لمزاولة مهنة الطب المزاولة مهنة الطب، وشرط لازم للتعيين وفقٱ عليه، ولما كانت المدعية من خريجي كليات الطب، وقضت مدة التدريب الإجبارية بمستشفى طنطا الجامعي بالغربية، فمن ثم فهي تستحق احتساب تلك المدة في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل عملا بحكم المادة (٢) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥م - المشار إليه عاليه، وإذ جاءت الأوراق خالية كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد احتساب تلك المدة في أقدمية وظيفة المدعية ومدة خبرتها في العمل، فمن ثم يكون مسلكها والحالة هذه مخالفًا لصحيح حكم القانون، مستوجبا القضاء معه بأحقية المدعية في احتساب سنة الامتياز مدة التدريب الإجباري) في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل، مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية.
وذكرت المدعية - شرحا لدعواها - أنها تشغل وظيفة طبيب بشري بالجهة الإدارية المدعى عليها اعتبارًا من ٢٠٢٤/٣/٢٣م بعد أن أنهت سنة الامتياز - التدريب الإجباري.. وأنه عملًا بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥م في شأن معاملة خريجي كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجباري تستحق ضم سنة الامتياز إلى مدة خدمتها الحالية، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ضمها لها دون مسوغ قانوني، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وتداول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم أودعت الهيئة المذكورة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا



