رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: الحكم الجنائي نافذ ولا يجوز النظر فيه من المحكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على أنه متى قضت المحكمة الجنائية في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأثر المقضي، فلا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي. 

شرعية العقوبة من الأصول المسلمة

ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة، أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك، حتي ولو كانت ما توقعه علي الموظف أخف من العقوبة المقررة.

حدد المشرع العقوبات التأديبية

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية علي سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدي الجزاءات المنصوص عليها حال دون غيرها وإلا كن تصرفها غير مشروع مخالفا للقانون

جاء ذلك في حكم قضائي بفصل موظف من عمله، كان متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وعدلت المحكمة الحكم الصادر ضده، من مجازاته بالغرامة ٣ أضعاف أجره الوظيفي، إلي الخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشر.

حمل الطعن رقم 48145 لسنة 66 ق. عليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية