رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس 5 سنوات لـ 6 متهمين بالبلطجة في صفط اللبن

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس لمدة ٥ سنوات وغرامة ٥ آلاف جنيه لـ ٦ متهمين باستعراض القوة والبلطجة ضد أهل منطقة صفط اللبن. 

وكان طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال القضية رقم ١٥٣٩٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٢ جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

Advertisements

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية 

وجاء في أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم وذويهم والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني منطقة صفط اللبن وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحراز أسلحة بيضاء وذخيرة على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة- فرد خرطوش- بغير ترخيص استخدموها في ارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم  في السلاح النارى موضع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات وإاستخدموها فى ارتكاب الجريمة موقع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم ضربوا المجنى عليه م.م عمدا مع سبق الإصرار وأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يوما حال استخدامهم لأدوات - (شوم سكين) - على النحو المبين بالتحقيقات وانهم حازوا واحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصى شوم، سكينة، زجاج" دون مسوغ قانوني واستخدموها في ارتكاب جرائمهم موضع الاتهام الأول والرابع بالتحقيقات.

 أقوال شهود العيان في القضية

وقال الشاهد الأول إنه حال نشوب مشاجرة فيما بينهم أبصر المتهمين حاملين أسلحة نارية واسلحة بيضاء وأدوات تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدين ترويعهم واستعراض القوة اتجاههم.

كما قال مجري التحريات أنه  حال مروره الامنى بدائرة القسم ورد إليه بلاغ بنشوب مشاجرة فانتقل الى محل الواقعة فأبصر المتهمين حال كون المتهم الأول ممسكا بيده سلاح نارى فضبطهم واياه، وبإجراء تحرياته السرية اسفرت عن وجود مشاجرة بين المجنى عليهم والمتهمين بسبب وجود خلافات فيما بينهم على اثرها، وقام المتهمين بحمل سلاح نارى واسلحة بيضاء وأدوات وقاموا  بإطلاق اعيرة نارية وقاموا بإحداث حالة من الذعر والاخلال بالامن العام بالمنطقة، وتعريض حياة الآمنين للخطر، وقاموا بفرض سيطرتهم على المجني عليهم، واحداث اصابة الشاهد الأول والمنطقة مما أدى الى منع المارة من المرور في المنطقة وقاموا باعمال البلطجة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن "سلاح غير مششخن فرد خرطوش" بماسورة واحدة غير مششخن عیار ١٦ م والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام وطلقتين خرطوش مما تستخدم على الاسلحة الخرطوش عيار ١٦،ومنها السلاح آنف الوصف وهى متكاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 

الجريدة الرسمية