رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الأسرة تلزم حاضنة بتمكين الأب من رؤية واستضافة أبنائه

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة الأسرة حكما لصالح أحد الآباء شامل الرؤية والاستضافة فى آن واحد، بإلزام الأم بتمكين الأب من رؤية واستضافة أبناءه.

 

حيثيات حكم دعوي رؤية والاستضافة

 

وقالت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها، أنه من الضوابط الشرعية المستقرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وأنه لا ضرر ولا ضرار وهي ضوابط يتعين أن يتقيد بها الأب فيما يطلبه لنفسه من حقوق علي الصغير، وفي ممارسته لحق الولاية علي نفس الصغير.

 

وفي الوقت ذاته لا يكون للحاضنة أن تعتدي علي حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور، طالمًا إنتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها الشرع.

 

ما هو حق الاستضافة ؟ 

 

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة أن الصغار بيد المدعي عليها وبحضانتها وكان المدعي هو والدهم وفقا لما قدمه من صورة ضوئية لشهادة ميلاده المرفقة بالأوراق وقد ورد تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي ثابت به تحت بند الرأي أحقية المدعي في رؤية صغاره.

 

كما ثبت بتقرير الخبيرين لسكن الاستضافة والرؤية المقيمين به من اشقاء المدعى عليه ووالديه على استعداد تام ورغبة في استضافة الصغار والمحكمة تطمئن اليه وتأخذ وتعول عليه في حكمها محمولا علي اسبابه.

 

والمحكمة ترى أن مصلحة الصغير تقتضي منح المدعي حق الاستضافة للمدعي عليه فليس ثمة شرع او عرف يقضى بحرمان الاب من اصطحاب أبنائه واستضافتهم، ومدهم بالرعاية والحنان، فهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

 

ولا يخفى على ذو لب أن الآلية التى تتم بها رؤية الصغار فى نادى اجتماعى ولمدة سويعات قليلات مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للصغار، وتخلق جدارا قويًا وسدًا منيعا بين الصغار ووالدهم وتخلق حالة من الجفاء التي لا تأباها كل الشرائع والقوانين وأدني الاعتبارات الانسانية.

 

صحيفة دعوي الرؤية والاستضافة 

 

وأوضح حيثيات الحكم أن الصغار بلغوا سن مناسب للإستضافة،  الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ومن جماع ما سبق إلى إجابة المدعى إلى طلبه استضافة صغاره وأصطحابهم للمبيت معه وفق ما جاء بصدر صحيفة دعواه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، فالمحكمة تلزم المدعي عليهما بها عملا بالمادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢.

 

الحكم لصالح أب في دعوي رؤية

 

ولهذه الاسباب حكمت المحكمة - أولا: بالزام المدعي عليها بتمكين الأب من رؤية الصغار يوم الجمعة من كل اسبوع بمركز شباب ابو المطامير من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساءا.

 

الحكم لصالح اب في دعوي استضافة 

 

ثانيا: الزام المدعى عليهما بتمكينه من اصطحاب الصغار الصغير للمبيت معه يومى الخميس والجمعه من الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر ميلادى، على ان يبدأ ميعاد استلام الصغير الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعه ويتم تسليم الصغار للداعية عليه بنفس المكان المعتاد للرؤية سلفا.

 

وعلى جميع الجهات الإدارية المنوط بها ذلك معاونته والزمت المدعى عليهما بالمصاريف وتبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماه سكرتير.

الجريدة الرسمية