رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

للمرة الثانية.. تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه وإلقاء جثته في الطريق 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقاة فى الطريق بمنطقة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقتولًا وملقاة فى الطريق وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية