رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة التأديبية:

تأديب المدير القانوني بقطاع الكباري والإنشاءات في "المقاولون العرب"

المقاولون العرب
المقاولون العرب

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 6 لسنة 64 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عمله وإخلاله بمقتضيات وظيفته وعدم تحري الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن عماد إبراهيم غنيم، مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب تقاعس عن إتباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري رقم 459 لسنة 2020، بتوقيع جزاء الخصم من الراتب للسائق خالد محمد زكريا، بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لإستلام العمل منه دون التحقيق معه كتابيًا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة اليه حتى يتمكن من التقدم بدفاعه.

وجاء بأسباب الحكم أن موضوع الدعوى، تخلص واقعاتها فيما تبيّن لرئيس الأمن بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية وأثبته بمذكرة الموضوعة للعرض على مدير مشروع كوبری السلام من انصراف سائق سيّارة الإطفاء خالد محمد زكريا بذات القطاع وترك الحراسة بموقع عمله قبل حضور البديل لاستلام العمل منه، حيث أشّر مدير المشروع بإجراء التحقيق في الموضوع. فباشرت إدارة الشئون القانونية إجراءاتها في التحقيق، وأصدرت كتابها الموجه لإدارة الموارد البشرية بالقطاع متضمّنًا إخطار السائق وآخرين بالحضور لمقر الإدارة مع التنبيه بأنه في حالة عدم حضوره فسيُعدّ ذلك تسليمًا منه بالمخالفة المنسوبه إليه مما سيستوجب مجازاته عنها دون الحاجة لاستدعائه مرة اخرى وفقا لبنود اللائحة.

إدارة الموارد البشرية

وإذ امتنع السائق المذكور عن استلام الإخطار المشار إليه وفقًا لما قرّرته إدارة الموارد البشرية التي كشفت عن إعدادها لمأمورية مصلحية للسائق المذكور للحضور لمقر الشئون القانونية إلا أن المذكور رفض التوقيع عليها، فقد حرّر المحال مذكرة للعرض على رئيس قطاع الكباري والإنشاءات التخصصية تضمّنت التوصية بتوقيع جزاء خصم خمسة أيام من راتب السائق المذكور، حيث اعتُمد قرار الجزاء، الأمر الذي حدا بالسائق المذكور إلى التقدم بشكواه للنيابة الإدارية، التي إنتهت انتهت في مذكرة التصرف المؤرخة 8/2/2021 إلى حفظ الأوراق إداريًا وإحالة المخالفة المتعلّقة بالمحال لإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للاختصاص، حيث قُيّدت الشكوى لديها برقم 637 لسنة 2021

وبوشرت التحقيقات فيها بسؤال المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه من عدم اتّباعه الأصول الفنية بشأن التحقيق الإداري رقم 495 لسنه ٢٠٢٠ وذلك بتوقيع جزاء بخصم 5 أيام من راتب السائق عن واقعه ترك العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل منه دون التحقيق معه كتابيًا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة إليه ليتمكن من التقدّم بدفاعه عما أسند له، فأنكر المحال دافعًا بأن الاستدعاء المرسل للسائق المذكور تضمّن أنّ عدم حضوره سيُعد إقرارا منه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأن امتناع الموظف عن استلام اخطارات الحضور للتحقيق والتوقيع باستلامها يعد مخالفةً أيضًا طبقا للبند 41 من لائحه الجزاءات، مضيفًا أن مذكرة مسئول الموارد البشرية المشمولة بتأشيرة المهندس المشرف على المشروع تضمّنت أن السائق المذكور كثير المشاكل بالموقع وغير ملتزم

وانتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل المحال وإحالته للمحاكمة التأديبية وبتاريخ 12/9/2021 صدرت موافقة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على إحالة المحُال للمحاكمة التأديبية وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون

منطوق الحكم

وشددت المحكمة على أن المُحال أقرّ في التحقيقات بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلًا عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق، وبمُطالعة خطاب الشئون القانونية والموجّه لإدارة الموارد البشرية بطلب استدعاء السائق ضمن تسعة عاملين آخرين للحضور لمقر إدارة الشئون القانونية صباح اليوم التالي، أنه لم يشتمل على ثمّة تنويه أو توضيح للمخالفة المنسوبة للسائق المذكور أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المُحدد به تسليمًا بالمخالفة المنسوبة

واكتفى المُحال بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه، واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاء للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه وأوجه دفاعه. وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المحال بعقوبة الإنذار.

Advertisements
الجريدة الرسمية