رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب معاكسته لأخته..مقتل سوداني على يد آخر بالجيزة

جثة
جثة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب سوداني قتل على يد آخر، بسبب تجدد خلافات قديمة بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة وتولت النيابة التحقيق والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من مستشفى قصر العيني، بوصول شاب سوداني جثة هامدة إثر طعنة نافذة بالبطن.

 توصلت التحريات إلى أن شابا سودانيا وراء ارتكاب الواقعة بعد محاولة الضحية وشقيقه الاعتداء عليه.

كما تبين من التحريات أنه منذ شهر اعتدى المتهم على شقيق الضحية بالضرب، بسبب معاكسته لأخته وتم عقد جلسة صلح وقتها.

ولم يكتف الضحية بالصلح، وتوجه إلى المتهم محاولا ضربه بـ مطواة لكن الأخير استولى على السلاح منه مسددا له طعنة بالبطن أردته قتيلا.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.و

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية