رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص شرع في قتل شاب سوداني بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على شخص لشروعة في قتل شاب سوداني الجنسية والتعدى عليه بقطعة زجاج مما أسفر عن إصابته بطعنة في البطن بسبب خلافات الجيرة فى منطقة العجوزة.

 

مشاجرة بالعجوزة

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة يفيد تلقيه إشارة من أحد المستشفيات باستقباله شابا سوداني الجنسية مصابا بطعنة بالبطن، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب وجاره بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بكسر زجاجة وطعن المصاب فى البطن فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا، وقام الأهالي بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية