رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات في التبين

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة التبين ومايو، حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج الحشيش المخدر على المتعاطين في منطقة التبين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وأرسلت النيابة عينة من مخدر الحشيش الذي ضبط بحوزة المتهمان وذلك المعمل الكيميائي للبت في مصير حائزيها.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة التبين،  تفيد بقيام “م. م”، 24 سنة، عاطل ومقيم بمركز المنوات بالجيزة، و"ر.ع"، 22 سنة، عاطل ومقيم المنوات الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة التبين مسرح لتداول نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المخدرات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال مرورهما بكمين التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من جوهر نبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمول.

 

واعترف المتهمان أنهما يتاجران في المخدر والمبلغ المالي من محصلة البيع والهاتف للاتصال بعملائهم من المتعاطين للمخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

الجريدة الرسمية