رئيس التحرير
عصام كامل

700 جنيه السبب.. أمن الجيزة يحل لغز العثور على مسنة مذبوحة بالهرم

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى حل لغز العثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها بمنطقة الهرم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا وصديقه أثناء محاولتهما سرقتها شعرت بهما فقاما بذبحها خوفا من افتضاح أمرهما واستوليا على 700 جنيه وفرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.


ذبح مسنة بالهرم

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 75 سنة مذبوحة داخل شقتها، كما تبين تبيّن سلامة منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف علي ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد المترددين عليها وهوية مرتكبى الجريمة.

جريمة الهرم

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل وصديقة، وإنهما اتفقا معا على سرقة المجنى عليها خصوصا انها تقيم بمفردها، وأثناء تواجدهما داخل شقة المجنى عليها للبحث عن أموال أو مشغولات ذهبية أو أى شئ ثمين شعرت بهما.

وأضافت التحريات، أنه أثناء محاولتها الصراخ لتستنجد بالجيران لإنقاذها  أسرع نحوها المتهم الأول ووضع يده على فمها لكتم انفاسها ثم أستل سلاحا أبيض من بين طياته وقام بذبحها فسقطت على الأرض مفارقة الحياة.

وأشارت التحريات، إلى أنه عقب ذبحها أكمل المتهم وصديقه البحث مرة أخرى على أي شئ ثمين لكنهما لم يعثروا إلا على 700 جنيه وهاتفين محمول فاستولوا عليها وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

كما أوضحت  الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية