رئيس التحرير
عصام كامل

الحقني يا أخويا.. تفاصيل ذبح عامل على يد شقيق زوجته بالزاوية

جثة
جثة

شهدت منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة جريمة بشعة عندما تلقى شاب اتصالًا من شقيقته تستنجد به قائلة "الحقنى يا اخويا جوزى بيضربنى وجسمى كله احمر"، وبسرعة البرق توجه الشاب إلى منزل شقيقته، وعند معاتبة زوجها نشبت بينهما مشاجرة  قام خلالها الشاب بتسديد 3 طعنات لزوج شقيقته وذبحه وفر هاربًا.

 

وعندما اجتمع الجيران شاهدوا صاحب الشقة ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه لكنه فارق الحياة في المستشفى.
 

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

 

وبالفحص تبين أن الجثة لـ "إسلام عادل محمدين" في العقد الثالث من العمر، به جرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه أثناء التشاجر معا بسبب قيام الضحية بالتعدى بالضرب على زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.


وأضافت التحريات أن أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بالضرب، فأتصلت بشقيقها تستنجد به.


وأشارت التحريات، أن المتهم ذهب إلى منزل شقيقته، وأثناء معاتبة المجني عليه على التعدى على شقيقته بالضرب نشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد عدة طعنات لزوج شقيقته وذبحة.

 

وأوضح التحريات، أن جيران المجنى عليه قاموا بنقله إلى المستشفى لإنقاذ لكنه فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه المجنى عليه تعدى على شقيقته بالضرب وانه أثناء معاتبته نشب بينهما مشاجرة بالايدى فقام بذبحه وطعنه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية