رئيس التحرير
عصام كامل

بزجاجة مشروبات غازية.. عامل يقتل مزارعا بسبب خلافات على قطعة أرض بالصف

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل مزارعا بالتعدي عليه بالضرب بزجاجة مشروبات غازية أثناء التشاجر معه بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة الصف.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مزارع يدعى "فريحة. ر"، 35 سنة، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ملابسات واقعة قتل مزارع بالصف

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجنى عليه بالضرب بزجاجة مشروبات غازية مما أسفر عن مقتله في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه كان في حالة دفاع عن النفس حيث أن المجني عليه كان يريد التشاجر معه والتعدي عليه فقام هو بمبادرته بالتعدي عليه بإصابته التي أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل في قانون العقوبات

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية