رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لشكه في سلوكها.. القبض على عامل قتل زوجته وألقاها في مصرف بالهرم

 القبض على عامل
القبض على عامل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات اختفاء ربة منزل عن منزلها بمنطقة الهرم، وتبين أن زوجها ضربها بآلة حادة على رأسها ثم ألقى جثتها في أحد المصارف بسبب شكه في سلوكها.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين باختفاء زوجته "راضية.ع"41 سنة، ربة منزل، وتم فحص بلاغات الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية لبيان وجود السيدة الأربعينية بينها من عدمه.

تقنين الإجراءات

وكشفت تحريات فريق البحث بأن الزوجة كانت على خلاف مع زوجها، وقبل الواقعة بـ 15 يوما تركت له المنزل وذهبت إلى أسرتها بدائرة قسم الشرطة، وذهب الزوج إليها وأعادها مرة أخرى، وتبين أن الزوج شوهد في وقت معاصر من الاختفاء بصحبة زوجته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبط المتهم، عامل، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه أخذ المجني عليه وذهب بها بالقرب من أحد المصارف بدائرة القسم وفي الطريق ضربها بآلة حادة على رأسها ثم ألقى جثتها في مياه المصرف، بسبب شكه في سلوكها لكثرة تغيبها عن المنزل، وذهب إلى القسم وحرر محضرًا بتغيبها.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المادة 233 من قانون العقوبات

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية