رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالأستروكس المخدر بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة السلام إحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس.


كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات مفادها قيام "عاطل"، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وضبطه بحوزته300 جرام من الاءتروكس المخدر.


واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي وتحرر المحضر اللازم.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية