رئيس التحرير
عصام كامل

مقدار زكاة الفطر ومشروعيتها وهل تجوز على من أفطر فى رمضان؟

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر

شرعت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان فما الحكمة من فرضها وما مقدارها وهل تجوز على من لم يصم رمضان ؟ يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فيقول :روى البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين .

كما روى ابو داود وابن ماجه ان ابن عباس رضى الله عنه قال :فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فى أدائها قبل الصلاة فهى زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . ويبين الحدديث الاول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد ، وكان الغالب فى أيام النبى فى المدينة هو التمر والشعير ، وائمة الفقه على إخراجها عينا ، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة وهى تختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن . والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبى حنيفة ، اما من الاصناف الاخرى فصاع كامل وهو قدحان وثلث ، وعند الشافعية صاع من أى صنف من الاقوات وهو قدخان ، وعند المالكية صاع ايضا لكن مقداره عندهم قدح وثلث بالكيل المصرى فتكفى الكيلة ستة اشخاص ، وراى الجمهور فى كونها صاعا من اى قوت أقوى من راى ابى حنيفة فى المفاضلة بين القمح وغيره ، ولا مانع من الاخذ برأى ابى حنيفة فى اخراج القيمة مع عدم التقيد بالسعر الرسمى وكلما زاد عليه كان أفضل والصاع يساوى اثنين كيلو جرام اى اربع اوقيات 48 درهما , وتتمثل حكمة مشروعية الزكاة فى فائدتين الاولى تعود على المزكى والثانية تعود على من يأخذون الزكاة ، أما الاولى فهى تطهير للصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وآدابه كالسباب والنظرة الحرام والغيبة واللمس والقبلة وغيرها ، وفى نفس الوقت الاستفادة من دروس الجوع والعطش رحمة بمن يعانون منها من الفقراء والمساكين ومن قسا قلبه ولم يخرجها على الرغم من يسرها دل على انه لم يستفد من دروس الصيام ورحمته وكان صيامه صياما شكليا قد يكون مرغما عليه حياءا ففى الحديث الذى رواه ابو حفص بن شاهين فى فضائل رمضان (صوم شهر رمضان معلق بين السماء والارض ولا يرفع الا بزكاة الفطر ) 

هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟ اما الفائدة الثانية فهى اسعاد المحتاجين الى المعونة خاصة يوم العيد ليشعروا بالفرح والسرور كما يفرح غيرهم .

الجريدة الرسمية