رئيس التحرير
عصام كامل

باحث أثري يوضح كيفية حماية الأراضي والمنشآت الأثرية من التعديات

فيتو

قال الباحث الأثري محمد مصطفى عباس، مدير منطقة آثار غرب القاهرة، إنه يجب على كل العاملين بالحقل الأثري التعرف والاطلاع على قانون حماية الآثار، وعلى ما يستجد من تغيرات في القانون، وتنفيذ ما به، وذلك حفاظًا على التراث القومى، وأضاف: "يجب أيضًا على مفتشي الآثار التعرف على واجبات، ومهام مفتشي الآثار، حيث من أولى مهامه هو تنفيذ قانون حماية الآثار".


وأكد محمد مصطفى، أن كثيرًا من مفتشي الآثار لا يطلعون على القانون، ويعتمدون بشكل كلي على خبرة المفتشين الأقدم، وهذا لا يكفي لوجود مفتش آثار قوي ملم بالتحديثات الجديدة لقانون حماية الآثار واللائحة التنفيذية، وهو المرجع الأول والأخير حتى نستطيع الحفاظ على هذا التراث الفريد.

وأوضح أن التعديلات الجديدة في بعض نصوص القانون هي إضافة حقيقية للحفاظ على التراث، حيث تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010.

ولفت مدير منطقة آثار غرب القاهرة إلى أنه صدر قرار وزير الآثار رقم 265 لسنة 2018، وتم نشر اللائحة التنفيذية الجديدة في الوقائع المصرية، العدد 275 ديسمبر 2018، ومن بعض المواد التي تم تعديلها للحفاظ على المواقع الأثرية المادة 73، ونصها: "أن التعدي هو أية أعمال دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية، أو على الأراضي الأثرية أو ما في حكمها أو المنشآت الأثرية القائمة، سواءً كانت أعمال حفر أو بناء أو تشوين أو تغير طبيعة الأراضي أو ارتفاعات المبانى القائمة عليها أو شق قنوات أو مصارف، أو تغير حدود أو غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو نقل أحجار أو رمال أو أتربة أو سماد منها أو تغيير واجهات المبانى القائمة بها أو عدم الالتزام بالموافقات القياسية التي يضعها المجلس بإنشائها والمنصوص عليها بالقانون واللائحة".

وأشار محمد مصطفى إلى أنه في هذه المادة تمت إضافة التعدي على الأراضي الأثرية من غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو نقل أحجار من الأراضي الأثرية يعتبر تعديًا، وهذه الإضافة مهمة جدًّا للحفاظ على الأراضي الأثرية.

ولفت إلى تعديل المادة 74 التي كان نصها سابقا "يصدر قرار إزالة التعدى من الوزير أو الأمين العام ولا يجوز لهما تفويض الغير في إصداره".. تعديل في اللائحة التنفيذية الجديدة كان مهمًّا جدًّا، وهو "يصدر قرار إيقاف التعدي من الوزير أو الأمين العام أو ما يفوضه، كما يصدر قرار ازالة التعدي من الوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

وأضاف مصطفى أن ما تم تعديله من مواد في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار لسنة 2010 هو 54 مادة، تم استبدالها في اللائحة الجديدة الصادرة بقرار وزير الآثار رقم 265 لسنة 2018.

وقال مدير منطقة آثار غرب القاهرة: "هذه التعديلات الجديدة هي إضافة حقيقية للمحافظة على تراثنا القومي تحسب لوزير الآثار، ويجب على مفتشى الآثار، وأمناء المتاحف الاطِّلاع على هذه التعديلات، حيث يعتبر القانون هو المرجع الوحيد، ويجب تنفيذه لحماية تراثنا القومي، وعلى مفتشى الآثار المتابعة، والمرور الدوري على المناطق الأثرية للعمل على إيقاف أي تعديات في مهدها، وتنفيذ قانون حماية الآثار".

وأشاد محمد مصطفى بالدور الفاعل الذي يقوم به قيادات قطاع الآثار الإسلامية من أجل تطبيق القانون والمحافظة على الأراضي والمنشآت الأثرية على مستوى القطاع، حيث تعتبر الآثار الإسلامية لوجود 90 %، منها داخل المناطق المأهولة بالسكان عرضة للتعديات أكثر من الآثار المصرية؛ مما يعتبر ذلك عبئًا إضافيًّا على مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية الذين يعملون بكل جد وبأقل الإمكانيات.
الجريدة الرسمية