رئيس التحرير
عصام كامل

"النقض" تلغي الحبس في دعاوى تبديد المنقولات الزوجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة النقض بعدم قبول دعوى تبديد منقولات زوجية، وإلغاء حبس الزوج، لعدم وجود توكيل خاص بتحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية.

كيف تنجو من الحبس في قضايا تبديد قائمة المنقولات الزوجية


وذكرت محكمة النقض أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بدد منقولات زوجته إضرارا وقدمته للمحاكمة تطبيقا للمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مئتي جنيه فطعن بالاستئناف وقيد طعنه برقم 5380 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم عارض استئنافيا قضت برفض معارضته وتأييد الحكم فطعن في ذلك بطريق النقض وأسباب طعن في ذات التاريخ ناعيا على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد والإخلال بحق الدفاع، إذ إنه ثبت أمام المحكمة عرض المنقولات وتسلمتها المجني عليها وعرض قيمة ما لم تتسلمه منها، ورفضت استلامه وأن مقدم الشكوى وكيل عام عن المجني عليها.

وأضافت المحكمة أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليها، واقتصر حق النيابة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد واردا في باب السرقة غايته المحافظة على كيان الأسرة وأصر العائلتين التي تربط الجاني بالمجني عليها، ورغبة من المشرع في التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها بما يستفاد من بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن ينبسط أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.

وتابعت المحكمة أنه في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان البيان من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلا عنها بموجب وكالة عامة، وهي لا تخوله ذلك الحق الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه تردٍّ على مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين 312 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتعين معه نقضه، ولما كانت الدعوى على نحو ما يرد بالمنطوق.
الجريدة الرسمية