رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موقف الموظف من الحصول على إجازة عارضة بعد "الاعتيادية"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

من المتعارف عليه أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 قد منح الموظف بالجهة الإدارية الحق في الحصول على إجازة عارضة وذلك وفقا لما حددته المادة 48 من القانون ولكن هناك تساؤلات من قبل بعض الموظفين وهي: هل في حالة حصول الموظف على إجازة اعتيادية يحق له الحصول على إجازة عارضة بعد الإجازة الاعتيادية؟


وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والذي نص في مادته رقم ٤٨ على (للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة) من هنا يتبين أن الإجازة العارضة للظرف الطارئ العارض وهى للأمر العارض وتصح في أي وقت وبالعكس هي لا تقدم مسبقا ولكن بعد العودة وتسمى إخطارا وليس طلبا.

العمل بنصف الوقت للموظف الحكومي.. تعرف على الأجر المستحق وشروط التمتع به

بمعنى عدم انتظار صاحب الشأن الموافقة من عدمه وهي أن يخطر الموظف بأنه حصل على إجازة عارضة ولا يطالب مقدمها بلصق طوابع نهائيا وهى تصح بعد الاعتيادية والمرضية لأن المشرع أعطى الحق للموظف بالانقطاع وما معنى الانقطاع ولو توقف الأمر على القبول أو الرفض لكان اللفظ استحقاق كما ورد بالمواد الخاصة بالإجازات.
Advertisements
الجريدة الرسمية