رئيس التحرير
عصام كامل

العمل بنصف الوقت للموظف الحكومي.. تعرف على الأجر المستحق وشروط التمتع به

 الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أدخلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تعديلا على نظام العمل جزء من الوقت، مقابل نسبة من الأجر، حيث نصت اللائحة في المادة 147 على أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد الأيام بالجهة مقابل حصوله على 65% من الأجر الوظيفي والمكمل.


وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتب الإجراءات يجيب فيه على كافة التساؤلات التي تتعلق في ذهن المواطن، أولها أن المختص بتقرير نظام العمل السلطة المختصة وهي المسؤولة على الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.

ومن شروط العمل بهذا النظام أن يتقدم الموظف بطلب العمل جزء من الوقت وأن يعمل 3 أيام، أما عن الأجر الذي يستحقه الموظف الذي يعمل بهذا النظام هو 65% من الأجر الوظيفي والمكمل.

أما عن الاشتراطات المستحقة للتأمينات تؤدي من الأجر المختص على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.

أما عن الإجازات المستحقة للموظف فور العمل بهذا النظام فإنه يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له.
الجريدة الرسمية