رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: أستاذ الجامعة "معاش" يخضع للجزاء التأديبي المقرر على أعضاء هيئة التدريس

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، بأن الأستاذ المتفرغ بالجامعة وعلى المعاش يخضع لأحكام المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس، التي كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذا متفرغا، وينطبق عليه اللائحة المنظمة للجامعات في توقيع الجزاء عليه شأنه شأن عضو هيئة التدريس الموجود بالوظيفة الجامعية.


الإدارية العليا تقضي بمشروعية تحديد حد أقصى لسن أعضاء هيئة التدريس

وذكرت المحكمة، أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة تدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذاا متفرغًا، إذ إنها محض تسمية يجري بها التعبير مجرى الغالب، وأنه في غير ما يخصه من أحكام، يبقى الأستاذ المتفرغ شأنه شأن الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التي يتقلدها، ومن حيث الخضوع لما تفرضه أحكام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسئولية التأديبية التي كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذا متفرغا.

وتابعت المحكمة، أنه عن ما استند إليه الطاعن" ر.خ" من عدم جواز إجراء تحقيق إداري معه وعدم خضوعه لقواعد المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنه لا يشغل وظيفة إدارية بالجامعة، وأنه أستاذ متفرغ، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حدد واجبات أعضاء هيئة التدريس في المواد من (95) حتى (104)، ونظم تأديبهم في المواد من 105 حتى 112 مكررًا، فنص في المادة (105) على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس.

وأوضحت المحكمة أن المشرع نظم في المادة (109) مساءلة عضو هيئة التدريس أمام مجلس التأديب وحدد تشكيله، وحدد في المادة (110) الجزاءات التأديبية التي يجوز أن توقع على عضو هيئة التدريس، وينص في المادة (112) على أن: لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم، على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم،كما ينص في المادة (121) – قبل تعديلها بالقانون رقم 84 لسنة 2012 على أن: "مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وأشارت المحكمة إن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع، ولا يجوز للأستاذ المتفرغ أن يتحلل من الخضوع لنظام التأديب لمجرد بلوغه سن انتهاء الخدمة واستمراره في العمل كأستاذ متفرغ، لأنه خاضع لنظام وظيفي حدده قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
الجريدة الرسمية