رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأديب معد برامج في ماسبيرو زور مستند إقامة معرض وأرسله للمحافظ

فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقناة العائلة (النيل للأسرة والطفل) بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح وارتكابه جريمة التزوير عن طريق اصطناع توقيعات للمختصين ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة.


المحكمة التأديبية تصدر حكمها في مخالفات "الوطنية للنقل النهري"(مستند)

صدر الحكم في الدعوى التأديبية رقم 452 لسنة 60 قضائية برئاسة المستشار الدكتور معتز محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حمدي الوكيل ومحمد أحمد عبد التواب، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية أمين حسن أمين.

وقالت المحكمة: إنه بسؤال المحال أحمد السيد طلبة بالتحقيقات، وبمواجهته بالمسئولية عما هو منسوب إليه بشأن قيامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية بنفسه الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع النيل المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذا إمضاءات المختصين وارتكابه تزويرًا في محرر رسمي متمثل في خطاب منسوب صدوره لقناة النيل للأسرة موجه لمحافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض بالمحافظة ضمنه بيانات واجبه الإثبات، واصطنعه بالكامل ومهره بخاتم مقلد وإمضاءات عزاها زورا للمختصين، واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية، أوضح بأنه من وقع بدلًا من رشا عبد القادر لأن ذلك هو المتعارف عليه باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت المحكمة عبر أسباب حكمها أن النيابة العامة أسندت للمُحال أنه بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا المختص قلد بنفسه خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذا إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بالجهة آنفة البيان، واستعمل ذلك الخاتم والإمضاءات المقلدة بأن مهر بها المُحرر المزور موضوع الاتهام، وحال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته معد برامج لقناة العائلة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو خطاب منسوب صدوره لقناة النيل للأسرة موجه لمحافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمُحافظة بأنه دون به البيانات واجبة الإثبات، واصطنعه بالكامل على غرار المحررات الرسمية الصحيحة عن تلك الجهة ومهره بخاتم مقلد وإمضاءات عزاها زورًا للمختصين بها.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة وقيدت برقم ٨٧٧٣ لسنة 2017م جنايات قسم شرطة بولاق أبو العلا وبجلسة 23 /4 / 2018م حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو مسند إليه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وجاء بأوراق القضية أن الحكم جنائي بات صدر بإدانة المُحال، فقد أكد ارتكابه للجريمة، ومن المُقرر أن للحكم الجنائي حجية واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية، والتي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها، وعلى ذلك فإن ثبت جنائيًا ارتكاب المتهم بالفصل المقدم جنائيًا، كان واجبًا على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى إدانة المتهم فيما يخص الفعل التأديبي المنسوب إليه.

وأضافت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الفعل الجوهري الذي تدور حوله المخالفة التأديبية هو تزويره لمـحـرر رسـمـي مـتـمـثـل فـي خطاب منسوب صدوره إلى قناة النيل للأسرة والطفل (العائلة) موجه إلى محافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض في المحافظة، وذلك بأن دون به بيانات واجبة الإثبات، واصطنعه بالكامل ومهره بخاتم مقلد وإمضاءات عزاها زورًا للمختصين المدعوين رشا عبد القادر خاطر، ومجدي توفيق، واستعمال المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية، وأن هذا الفعل ثبت من الحكم الجنائي ارتكاب المُحال له، وعليه فإنه يتعين الحكم بإدانته عما هو منسوب إليه في هذا الشأن.

وبالبناء على ما تقدم فإن الجرائم التي نسبت إلى المُحال قد ثبتت في حقه بموجب حكم جنائي نهائي، ومن ثم فإن ما أتاه المُحال من ذنب إداري في هذا الشأن على قدر كبير من الجسامة، وينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة العامة ومقتضياتها، واطمئنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية، واعتراف المُحال، بما يفصح عن إتيان المحال المخالفة المنسوبة إليه، وعليه حيث كان مسلك المحال المعيب، والذي لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة يُشكل في حقه ذنبًا إداريًا قوامه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، وإذا أتى المُحال من الأفعال المفتقرة إلى اللياقة المطلوبة فإن هذا المسلك من جانبه يُشكل خروجًا منه على واجبات وظيفته، بما يُنشئ في حقه ذنبًا إداريًا على نحو يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بالمُساءلة، ومُجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة.
Advertisements
الجريدة الرسمية