رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة 4 مسئولين بـ«النصر للغزل والنسيج» للمحاكمة العاجلة (مستندات)


أحالت وزارة العدل في القضية رقم 116 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الإدارة القانونية و3 محامين من مساعديه بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة للمحاكمة للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


شمل تقرير الاتهام كلًا من أحمد عطية حسن، وعصام شعبان محمد ومحمد خيري على، المحامين بالشركة وخالد محمد عبد الوهاب، مدير عام الإدارة القانونية.

وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف الأول أهمل في أداء عمله بشأن الدعوى رقم 11 لسنة 2017 مستأنف مستعجل، وتراخى في إقامة دعوى قضائية مما ترتب عليه القضاء بعدم قبولها وضياع أموال الشركة وتراخى في إجراء بعض التحقيقات، وزاول أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح الشركة على خلاف القانون.

وتبين أن المخالف الثاني تقاعس عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للشركة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في حكم قضائي، وقام بمزاولة أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح جهة عمله.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف الثالث أهمل في متابعة ومباشرة الاستئناف المقام من جهة عمله بالدعوى رقم 745 لسنة 50 قضائية في الاستئناف رقم 32 لسنة 51 قضائية حيث تركها للشطب وتجديدها بعد المواعيد القانونية.

كما كشفت التحقيقات أن المخالف الأخير أهمل في أداء عمله بعدم إمساك السجلات، والتقاعس عن تلافي الملاحظات والمآخذ الواردة بتقرير التفتيش الفني، وتقاعس عن إقامة دعوى جديدة بعد رفض الدعوى رقم 1419 لسنة 2017.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3945 ضد المحالين في الشكوى 1646 لسنة 2018 تفتيش فني.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
الجريدة الرسمية