رئيس التحرير
عصام كامل

«رمضان بلا مخدرات ».. الأمن العام والجريمة المنظمة يلاحقان تجّار الكيف.. حملات مكبرة تدك معاقلهم وتصادر كميات كبيرة من الهيروين والحشيش.. ومشروع قانون لتغليط العقوبات (صور)



لاشك أن أجهزة الأمن تخوض حربا ضروسا في مكافحة الجريمة بشتى صورها، من بينها ضبط حائزى المواد المخدرة، ومع حلول شهر رمضان نشطت تجارة المخدرات بشكل ملحوظ، وسط محاولات كبيرة لتهريب شحنات من خارج البلاد.


قطاعا مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم واللواء مجدى السمرى مساعدي وزير الداخلية، قادا جهودا مضنية في تجفيف منابع المخدرات، وعلى مدار الأيام الماضية وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة ومداهمة أوكار الكيف بمختلف المحافظات والمناطق شديدة الخطورة.

الخريطة
وضمت خريطة المناطق المستهدفة : «السحر والجمال – مطروح – أسيوط – الجيزة – القاهرة – الإسكندرية – الغربية – الشرقية » وتكللت جهود مجموعات العمل المشكلة برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، في اصطياد عدد من زعماء تجارة المواد المخدرة والتي أسفرت عن ضبط تم ضبط (545) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (595) متهما وبحوزتهم 167 كيلو حشيش 110 كيلو بانجو، 15 كيلو هيروين وأفيون، 5 كيلو إستروكس، 21 ألف قرص متنوع.

العناصر الإجرامية
من جانبه أفاد مصدر أمني، بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة والتي تشارك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية- القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية- السويس- البحر الأحمر - الجيزة) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى في مداهمة أوكار الصنف.

مشروع قانون
وفى سياق آخر قدمت وزارة الداخلية لمجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (182 لسنة 1960) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعروض على البرلمان في جلسته العامة اليوم، عن عدد من العقوبات التي تضمنها مشروع القانون.

ونص القانون على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيء لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك».

و«يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35».

مادة 48 فقرة أولى: «يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها».

وتنص المادة 34 مكررًا «أ» «يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة».

وأضافت: «تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة».
الجريدة الرسمية