رئيس التحرير
عصام كامل

الأزهر للفتوى الإلكترونية: لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها

الأزهر للفتوي الإلكترونية
الأزهر للفتوي الإلكترونية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.


وأشار المركز إلى أن الله -عز وجل- قد جعل الأخذ من مال الزوجة دون إذنها بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا }.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه قد كانت النساء يتصدقن من مالهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم، لافتا إلى أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتنعت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة.

وروى الإمام النسائي في سننه (6/ 68) بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ».

وأوضح المركز أنه لا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، وتؤجر المرأة على ذلك.
الجريدة الرسمية