رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات عدم استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين: ليس هاجرا للمهنة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض الدعويين المطالبتين بنقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار استبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة الموافق 1/3/2019.


وذكرت المحكمة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومحمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها أن المشرع عرف الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محررًا في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلًا يتقاضى مرتبا ثابتًا وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.

وتابعت الحيثيات بأن المشرع بين من خلال المادتين 19، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد، وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/ أ و6/أ ) عملًا بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحدة تتكامل ولا تتصادم فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجًا واحدًا متكاملًا يعبر بوضوح ودقة عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها، ومقتضي ذلك ولازمه أنه إذا كان المشرع اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفيًا محترفًا وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله.

وأوضحت المحكمة أنه استلزم فيمن يعتبر صحفيًا مشتغلًا أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا شريطة ألا يباشر مهنة أخرى، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة أخرى بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والإعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.
ونوهت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم أن النقابة العامة للصحفيين أعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع إجراؤها يوم 1/3/2019، حيث تقدم الأستاذ ضياء يوسف رشوان أحمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه على مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة، وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه، ما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه، ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إلزام قانوني على لجنة القيد بالنقابة بإصدار قرارًا بنقل اسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين.

وذكرت أنه لا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات إذ إن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة أن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة، وإنما هي مؤقتة بطبيعتها، لا سيما أن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل لمزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد اشترط أن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم الأعضاء المقيدون كافة بجدول المشتغلين بها، وانتهت المحكمة إلى أن المطعون عليه ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة على النحو المبين سلفًا، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح على منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع إجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
الجريدة الرسمية