رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لواقعة بطلتى الفيديو الإباحي.. النيابة توجه 3 اتهامات لـ«منى فاروق وشيما الحاج».. نقابة المهن التمثيلية تتبرأ منهما.. والمتهمتان: تم إجبارنا على ممارسة الشذوذ وتصوير الفيديو

منى فاروق وشيماء
منى فاروق وشيماء الحاج

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، بطلتى مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.


مخرج شهير
وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن «الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى فؤجئتا بالقبض عليهما».

زواج للابتزاز
وأكدت إحدى الفنانتين المقبوض عليهما أن المخرج الشهير الذي ظهر برفقتهما بمقطع الفيديو، استعان بشخص ادعى أنه مأذون وشخصين آخرين ادعيا أنهما شهود ونصب عليها ليتزوجها ثم فؤجئت بأنه نصاب وأنه كان يقصد ابتزازها فيما بعد.

ووجهت النيابة تهم التحريض على الفسق والفجور، نشر فيديوهات جنسية، ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام للمقبوض عليهما.

منعرفش حاجة
من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن منى فاروق وشيما الحاج، ليستا عضوتين في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف زكي لـ "فيتو"، تعليقًا على إلقاء القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح: "مش أعضاء عندنا وملناش أي علاقة بيهم".

وذكر نقيب الممثلين أن منى فاروق حصلت مرة على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة التمثيل، لكنها ليست عضوة في النقابة، أما شيما الحاج فلا نعرف عنها شيئًا.

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات منتظرة
وحددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم 21 سنة كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.

الجريدة الرسمية