رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بـ«العائدون من ليبيا»

فيتو

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع بإعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".


كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة، أحمد إمام محمد السيد "33 سنة" - إمام وخطيب بالأوقاف، ومحمود عيد أحمد خليل (23 سنة-خراط)، بالإعدام شنقا، وعاقبت ٤ متهمين بالسجن المؤبد، وعاقبت متهما بالسجن المشدد ١٥ عاما، والسجن المشدد ٣ سنوات لـ٧ متهمين وبراءة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

كما قضت بالسجن المؤبد لأربعة متهمين هم مصطفى عبد الوهاب، وأنور وجدي، وأحمد وجدي وأحمد كامل، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم يحيى محمد، كما قضت بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المشدد لثلاث سنوات، وهم بدر البيومي، ومحمد رمضان، وعمرو فاروق ومحمد فاروق، وأشرف السيد، وأحمد عيد، ومصطفى عبد الله.

وكانت النيابة في فبراير 2015 قد أحالت 16 متهمًا وهم: "أحمد إمام محمد السيد 33 سنة إمام وخطيب بالأوقاف ومصطفى عبد الوهاب روضى "محبوس" (27 سنة – محاسب) وأنور وجدى محمد إبراهيم "محبوس" (43 سنة - مدرس) وعبد الحميد نبوى همام "هارب" وأحمد وجدى محمد إبراهيم "هارب" وأحمد كامل محمد يوسف (28 سنة- سائق) وبدر البيومى شديد حسنين (37 سنة-محامى) ومحمد رمضان ظهير عبد الكريم (37 سنة- سائق) ومحمود عيد أحمد خليل (23 سنة- خراط) ويحيى محمد السيد محمود فرماوى (26 سنة) وعمرو فاروق صابر محمود ( 34 سنة- موظف بإدارة البريد بشرق القاهرة) ومحمد فاروق عبد الرحمن محمد (34 سنة- ميكانيكى) وأشرف السيد أبو المجد محمد (48 سنة- موظف بشركة أبو زعبل للاسمدة والكيماويات) في القضية رقم 580 /2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية المقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا للمحاكمة الجنائية بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ضبطوا بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا، لقيامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها، وأن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.
الجريدة الرسمية