رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجازاة مدير «تعليم الشرقية» و4 آخرين بسبب تسريب الامتحانات (مستندات)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية تسريب الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وقضت بمجازاة مدير المديرية و4 مسئولين آخرين من مساعديه في القضية رقم 155 لسنة 59 قضائية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في أعمال الامتحانات.


وكشفت أوراق القضية أن عماد عرفة إبراهيم، موجه عام الميكانيكا العلمي بمديرية التعليم بالشرقية، كلف موجهي تخصص الميكانيكا أن يضع كل منهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمواد التخصص لصفوف النقل بالمدارس التي يقوم بالتوجيه بها بالمخالفة لتوجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، مما ترتب عليه عدم توحيد الامتحانات على مستوى مدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الشرقية.

وأخل محمد فهيم إبراهيم، مدير إدارة مدرسة مشتول السوق الثانوية بالضوابط المقررة للمحافظة على سرية الامتحانات أن قام بتسليم المتهم الثالث ناصر عطية عبد الحميد، معلم أول أ بالمدرسة مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله وديًا رغم عدم اختصاصه المدرس باستلام تلك المظاريف.

وتبين أن المتهم الثالث أخل بضوابط الحفاظ على سرية الامتحانات بأن تسلم مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله من المتهم الثاني رغم عدم اختصاصه بذلك ودون اتباع الطريق الرسمي واحتفظ بتلك المظاريف بمكان غير مؤمن حتى ميعاد امتحان المادتين.

وتقاعس عاطف سيد أحمد، معلم أول أ بالمدرسة بوصفه رئيس كنترول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول عن اتخاذ أي إجراء حيال المخالفات التي ارتكبها المتهمان الثاني والثالث رغم علمه بها.

وجاء بأوراق القضية أن السيد علي حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة لإلغاء امتحان مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي ووضع امتحان جديد عقب تسريب نموذج إجابة المادتين قبل ميعاد الامتحان رغم علمه بواقعة التسرب

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين الأول والثاني والرابع بخصم أجر شهر من راتب كل منهم، وخصم أجر 15 يومًا من راتبه، ومجازاة المتهم الخامس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
Advertisements
الجريدة الرسمية