رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية العليا»: القضايا الجنائية لا تسقط بوفاة المتهم

فيتو

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975.


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة, دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد (112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررًا فقرة أولى و114 و115) من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمــــــــــة ليكون الحكــــــــم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

وأضافت المحكمة أنه يجب أن تندب محاميًّا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم".

وأشارت المحكمة إلى أن افتراض براءة المتهم - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمثل أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وغدا حتميًّا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتُكوّن من مجموعها عقيدتها؛ حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، الذي يرتبط في نطاق الاتهام الجنائى بالحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور، في المادة (54) منه، من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، إذ هي ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهى التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة، ولا يقتصر نطاقها على الاتهام الجنائى؛ وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية.

وأوضحت أنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه أوجب على محكمة الموضوع أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، بهدف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الذي يمثل الجريمة المنسوبة لمورثهم المتهم المتوفى، كما أوجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (208 مكررًا "د") - على النحو السالف بيانه - أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم؛ تمكينًا لهم من دحض الأدلة المقدمة ضد مورثهم لنفي خطأه أو وجود مال في تركته مصدره الجريمة المنسوبة إليه، أو أيلولته - في حالة وجوده - إليهم، بالإضافة إلى حقهم في الطعن على الحكم الذي يصدر بإلزامهم بالرد، وهى ضمانات تكفل لهم إبراء ذمتهم والدفاع عن سمعة مورثهم، ومن ثم ينتفى عن النص المطعون فيه إخلاله بأصل البراءة أو مساسه بالحرية الشخصية كما لا يخالف أي أحكام أخرى في الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.

الجريدة الرسمية