تفاصيل مشروع قانون الهجرة الجديد.. إلزام المصريين في الخارج بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية..تراخيص لشركات مساعدة راغبي السفر في استيفاء إجراءاتهم.. والسجن 10 سنوات عقوبة جرائم الهجرة غير الشرعية
أعدت وزارة القوى العاملة والهجرة، مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، في ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
واشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا في القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يومًا للمصريين في الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف يُنجَز في المستقبل في إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كلٌّ من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
تنظيم الهجرة
استحدث المشروع في الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة مبينًا فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصر مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته سواءً هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع في هذا الباب الرابع ذات الطريقة في القانون القديم في مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم في الاندماج بالمجتمع المصري وربطه به سواءً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني.
ووجه المشرع في هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءً من هذا الحل.
كما استحدث المشروع في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة في التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون.
وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التي ترغب في العمل في مجال مساعدة راغبي الهجرة على الشركات المساهمة؛ من أجل تأكيد الرقابة وفاعليتها.
منظومة عقابية
واستحدث المشروع أيضًا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
قانون رقم........ لسنة 2015
بإصدار قانون
تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
قرر مجلس النواب، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغي قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة، اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصَم هذا القانون بختم الدولة، ويُنفَّذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون الهجرة.
ب - الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الهجرة.
ج- الـــمهــاجــــر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواءً كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
د- الهجرة الدائمة: هي الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر.
هـ- الهجرة المؤقتة: هي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا تزيد مدته عن شهر.
و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرًا.
ز- شركات مساعدة راغبي الهجرة: هي شركات الأموال التي تؤسس وفقًا لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (3) لا تسري أحكام هذا القانون على كلٍّ من:
- الدارسون والمعارون والمنتدبون بالخارج.
- الموظفون بالمنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثون للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرون بالخارج.
- الملاحون والعمال على المنشآت البحرية.
مادة (4) يُعتبر الأول من أغسطس من كل عام يومًا للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة (5) يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
1- رعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن.
7- الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبي الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو مَن يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6) يُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرار منه، على أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة.
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
4- اقتراح التيسيرات التي تُمنَح للمهاجرين إلى الخارج، سواءً قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7) ينشأ المجلس الوطني للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء _من عدد لا يقل عن 20 عضوًا_ يُراعَى تمثيلهم وفقًا للتوزيع الجغرافي بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول في مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه احتياجات المصريين في الخـارج ورفـع المعـاناة عـنهـم.
5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة
6- الاستفادة من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين في الـخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالـوطن وتعمـيق الهوية المصرية لديهم.
8- تفعيل مساهمة المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة في الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
a. اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج في اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9) تسري في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10) يُمنح مَن يرغب من المصريين في الهجرة ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقًا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي:
أ- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل مَن يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبي اكتساب الجنسية المصرية وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضي ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرًا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرًا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارًا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرًا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارًا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14) تُعتبر من الحقوق التي يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية:
· إعفاء عائد استثمار ودائعه التي يودعها بأحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
· معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
· تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقًا للنظم المـصرية.
· الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج.
· حمايته من التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
· حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
· المشاركة في الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتي:
1- القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي.
3- المشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.
4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دولة المهجر.
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المـشاركة في تمويل الـمـشروعات القومية والوطنية.
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة
مادة (16) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المُصدَّق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة _فيماعدا ما نص عليه في المادة (5) بند رقم (4)_ الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج في استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (17) يُشترط في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تكون متخذة شكلاً من أشكال شركات الأموال طبقًا لقانون شركات المساهمة.
مادة (18) يُشترط في الشركات المرخص لها بمساعدة راغبي الهجرة الشروط الآتية:
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتيّ ألف جنيه مصري فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19) يُلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- تقـديـم الـشركـة بيـانـات غـير صـحيحـة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص في أيٍّ من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السادس
الــعــقوبــات
مادة (21) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة في هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من راغبي الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها في البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22) يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفيّ جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن ارتكب الجرائم الآتية:
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة (23) يُعاقب كل مَن يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونيّ جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة.
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.
