الطلاق مع تعدد الالفاظ اجابت دار الافتاء انه يحسب طلقة واحدة ويمكن للزوج ان يراجع زوجته طالما كانت مازالت فى عدتها .
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الظهار لا يترتب عليه التطليق ولا تفريق بين الزوج والزوجة، ولكن بترتب عليه الكفارة بين الزوجين.