المنصوص عليه عند فقهاء الحنفية أن المطلق لو قال لزوجته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها فصدقته تصح الرجعة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه
أناط الشرع الشريف بالرجل رعاية مصالح أهله بقدر وسعه ومستطاعه: فأما في رعاية مصالح البدن: فقد أمره الله تعالى بالنفقة بما يسد حاجتهم من مسكن وملبس
القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة
راى الافتاء فى لمس الطبيب للمريضة وهو متوضئ انه يجب ان يلبس حائل رقيق أو قفاز حتى لا ينقض وضوءه ، اما فى حالة خروج الريح المتكرر فيجب الوضوء عند كل صلاة
لفظ "الروح" و"النفس" من الألفاظ التي تؤدي أكثر من معنًى يحددها السباق والسياق واللحاق، وهما في الواقع متغايرتان في الدلالة حسبما تقدم
قراءة القرآن الكريم من الشاشات الإلكترونية لها ثواب بكل حرف عشر حسنات وإن كان القارئ على غير وضوء، ما دام ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس.
المقصود من هذه الآيات وغيرها أن الجزاء من جنس العمل، وأن هؤلاء مهما بلغوا في مكرهم وكيدهم فهو لا يساوي شيئًا أمام عظمة الله وقدرته وقهره وانتقامه وتدبيره في هلاكهم.
أوضح الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء ومستشار المفتي، حكم الشرع في كتابة الأب كل أملاكه لبناته وحرمان الورثة من التركة.
البكاء في حال القراءة من صفات العارفين وعباد الله الصالحين؛ يقول تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة (اللهم صلِّ على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون)
الذي عليه الفتوى أن ارتداء النِّقاب إنما هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التَّشَرُّع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى
أكدت دار الإفتاء أن احتراف المسؤول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهليته للشهادة؛ إذ إن الموسيقى تعتبر نوعًا من الفن والمعرفة
هناك أشياء وصفها لنا الله عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في توسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض.